إذا ثبت أن أحد المتعاقدين كان مصاباً بعتهٍ أعدم إرادته، كانت تصرفاته باطلة، ويجوز إثبات العته بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة حتى بعد الوفاة. وتقدير قيام العته ومدى أثره على الإرادة من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع.
إن العته هو الذي يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة ويمكن إثباته بالشهادة ولو بعد الوفاة. حاله العته عند أحد الطرفين المتعاقدين يتعلق بفهم الواقع فلا يخضع تقرير هذه الواقعة لرقابة محكمة النقض ويمكن للمحكمة استجلاء ذلك دون حاجة لخبرة فنية.