• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفالة في إخلاء السبيل يجب أن تحدد بما يضمن الحضور وتنفيذ الحكم وتأدية الغرامات والرسوم والنفقات

تحديد مبلغ كفالة إخلاء السبيل يجب أن يستند إلى تقديرٍ واقعيّ لمقدار الغرامات المحتمل الحكم بها وللحد الأدنى للعقوبة المتوقعة، مع تخصيص مبلغٍ مناسبٍ من الكفالة لكلٍّ من الحضور وإنفاذ الحكم وتغطية الرسوم والنفقات والغرامات، دون أن يشمل ذلك الحقوق الشخصية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ حول تأدية الرسوم والنفقات والغرامات في قضايا كفالات اخلاء السبيل: إن كفالة اخلاء السبيل تضمن: أ – حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره. ب – تأدية الرسوم والنفقات والغرامات. وإن القاضي يعين في قرار تخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها، عملاً بالمادة 118 أصول جزائية. فنلفت انتباه السادة القضاة الجزائيين والهيئات الاتهامية. حين تحديد مبلغ الكفالة المذكورة بقسميها، إلى وجوب مراعاة مقدار الغرامات المحتمل الحكم بها على المدعى عليه والحد الأدنى للعقوبة المحتمل انزالها به، وذلك من واقع أوراق الدعوى والأدلة فيها، لتكون الكفالة المشار اليها ضماناً حقيقياً وواقعياً للحضور وإنفاذ الحكم ولتأدية الغرامات التي سيحكم بها، ولا سيما بالنسبة لجرائم الأموال التي تبلغ فيها عقوبة الغرامة في كثير من الأحوال مبلغاً كبيراً. ويجدر بالذكر أن المادة 118 أصول جزائية التي تولت تحديد مطرح الضمان في الكفالة المذكورة لم تتعرض لضمان الحقوق الشخصية المدعى بها من قبل جهة الادعاء الشخصي. لذلك نطلب إلى النيابات العامة استنفاذ طرق الطعن القانونية في قرارات اخلاء السبيل التي لا تراعي هذا النهج. كما نطلب إلى ادارة التفتيش القضائي إيلاء هذا لاموضوع ما يستحقه من اهتمام عند تفتيش أعمال القضاة والدوائر القضائية وإعلام الوزارة بكل تهاون فيه. (بلاغ رقم 15 تاريخ 4 / 4 / 1985) وزير العدل