لا تُقبل أو لا يُعتدّ بدعوى منع المعارضة على الوجه الذي يترتب عليه احتساب الرسوم إلا إذا كان المبلغ المطالب به محدداً ومعلوماً تحديداً نافياً للجهالة.
يتعين في دعوى منع المعارضة أن يكون المبلغ المطالب به محددا ومعروفا ليمكن تبعا لذلك المطالبة بالرسوم المتوجبة