• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في حال وقوع قتل شخص أو ايذائه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة أصابة المجني عليه بإصابة يتوافق عددها مع المشتركين بها وانما يكفي وقوع

في جرائم القتل أو الإيذاء الناشئة عن مشاجرة اشترك فيها جماعة، يكفي لقيام المسؤولية ثبوت وقوع إصابة واحدة على المجني عليه من بين من قصدوا الاعتداء عليه، ولا يُشترط أن تتعدد الإصابات بقدر عدد المشتركين، ولا أن يُعرف على وجه التحديد من منهم أحدث الإصابة المعيّنة.

نص الاجتهاد

لا يشترط في حال وقوع قتل شخص أو ايذائه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة أصابة المجني عليه بإصابة يتوافق عددها مع المشتركين بها وانما يكفي وقوع أصابة واحدة ممن قصدوا الايقاع بالمجني عليه لانزال العقاب بهم ولو لم يعرف من منهم أحدث تلك الإصابة بالذات