إذا استعمل الجاني ظرفاً أفاده للضغط أو الخداع وحمل الغير على تسليم أسناد تتضمن إبراءً، فإن فعله يندرج في الاحتيال المعاقب عليه قانوناً.
إن حمل الغير على تسليم أسناد تتضمن ابراء بظرف استفاد منه المجرم يعد احتيالاً يعاقب عليه القانون