ما دام محل التعاقد هو تنفيذ أعمال بتونية والطرف فيه هو شركة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة فإن العقد يندرج في مفهوم عقود الاشغال العامة ومن ثم فهو يتصف بصفة العقد الاداري وينعقد الاختصاص برؤية النزاع للقضاء الاداري
ما دام محل التعاقد هو تنفيذ أعمال بتونية والطرف فيه هو شركة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة فإن العقد يندرج في مفهوم عقود الاشغال العامة ومن ثم فهو يتصف بصفة العقد الاداري وينعقد الاختصاص برؤية النزاع للقضاء الاداري