• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان وقف تنفيذ أعمال التعهد وتعذر القيام بها بسبب عدم جاهزية موقع العمل وعدم تمكن جهة الادارة من تحقيق هذه الجهازية خلال أكثر من سنة

اذا كان وقف تنفيذ أعمال التعهد وتعذر القيام بها بسبب عدم جاهزية موقع العمل وعدم تمكن جهة الادارة من تحقيق هذه الجهازية خلال أكثر من سنة من تاريخ أمر المباشرة وانتهى الأمر بموافقة الادارة على فسخ العقد للسبب المشار إليه فإن هذا الفسخ ينطبق على أحكام المادة 63 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري ويرتب ه...

نص الاجتهاد

اذا كان وقف تنفيذ أعمال التعهد وتعذر القيام بها بسبب عدم جاهزية موقع العمل وعدم تمكن جهة الادارة من تحقيق هذه الجهازية خلال أكثر من سنة من تاريخ أمر المباشرة وانتهى الأمر بموافقة الادارة على فسخ العقد للسبب المشار إليه فإن هذا الفسخ ينطبق على أحكام المادة 63 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري ويرتب هذا الفسخ على عاتق الادارة تعويض التعهد عن جميع الأضرار اللحقة فعلا به