• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجراء التسوية مع ادارة الجمارك في قضايا التهريب يعتبر سببا مخففا قانونيا

التسوية مع إدارة الجمارك في قضايا التهريب تُشكّل سبباً مخففاً قانونياً ينعكس على العقوبة.

نص الاجتهاد

أن اجراء التسوية مع ادارة الجمارك في قضايا التهريب يعتبر سببا مخففا قانونيا