التسوية مع إدارة الجمارك في قضايا التهريب تُشكّل سبباً مخففاً قانونياً ينعكس على العقوبة.
أن اجراء التسوية مع ادارة الجمارك في قضايا التهريب يعتبر سببا مخففا قانونيا