الصفة في تمثيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعود للمدير العام بصفته الممثل القانوني للمؤسسة، ولا تُقام الدعوى على المدير الإقليمي.
المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هو ممثل المؤسسة ولا تقام الدعوى على المدير الإقليمي.