• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هو الممثل القانوني للمؤسسة وتقام الدعوى عليه دون المدير الإقليمي

الصفة في تمثيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعود للمدير العام بصفته الممثل القانوني للمؤسسة، ولا تُقام الدعوى على المدير الإقليمي.

نص الاجتهاد

المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هو ممثل المؤسسة ولا تقام الدعوى على المدير الإقليمي.