وجوب تضمين قرار الهيئة الاتهامية التي تحل محل قاضي الإحالة خلاصةً عن مطالبة النيابة العامة، ورتّب البطلان على إغفال ذلك.
يتوجب على الهيئة الاتهامية التي حلت محل قاضي الإحالة أن تذكر خلاصة عن مطالبة النيابة والا عد القرار باطلا