• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على الهيئة الاتهامية التي حلت محل قاضي الإحالة أن تذكر خلاصة عن مطالبة النيابة والا عد القرار باطلا

وجوب تضمين قرار الهيئة الاتهامية التي تحل محل قاضي الإحالة خلاصةً عن مطالبة النيابة العامة، ورتّب البطلان على إغفال ذلك.

نص الاجتهاد

يتوجب على الهيئة الاتهامية التي حلت محل قاضي الإحالة أن تذكر خلاصة عن مطالبة النيابة والا عد القرار باطلا