لا تقوم جريمة تصريف أشياء الجيش إلا بثبوت أركانها القانونية كاملة، وبوجه خاص ثبوت صلة الأموال بالجيش وثبوت أنها أموال مسروقة، وإلا تعيّن عدم الإدانة.
يجب التحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة تصريف أشياء الجيش والتأكد من أن الأموال التي قام الفاعل بتصريفها عائدة للجيش وقيام عمله بأن هذه الأموال مسروقة