إذا استُحصل الاعتراف بالعنف، فإن هذا لا يمنع من الاعتداد بالوقائع المادية الثابتة بأمر الواقع أو بالمشاهدة المحسوسة، وإن كان الفعل ذاته موجباً للمساءلة الجزائية.
أن انتزاع رجال الأمن الاعتراف بالعنف وأن كان يعرضهم للمساءلة الجزائية الا أن لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة