• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن انتزاع رجال الأمن الاعتراف بالعنف وأن كان يعرضهم للمساءلة الجزائية الا أن لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة

إذا استُحصل الاعتراف بالعنف، فإن هذا لا يمنع من الاعتداد بالوقائع المادية الثابتة بأمر الواقع أو بالمشاهدة المحسوسة، وإن كان الفعل ذاته موجباً للمساءلة الجزائية.

نص الاجتهاد

أن انتزاع رجال الأمن الاعتراف بالعنف وأن كان يعرضهم للمساءلة الجزائية الا أن لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة