لا يصح قرار الاتهام في الجنايات إذا لم يتناول واقعة الدعوى وأدلتها الجوهرية، ولم يناقش تقرير الخبرة أو يبيّن أسباب استبعاده، لأن ذلك يجعله سابقاً لأوانه ومعللاً تعليلاً غامضاً يوجب نقضه.
إذا لم يحط قرار الاتهام بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر عن طريق التهديد بواقعة الدعوى ولا بكافة أدلتها ولم يتعرض لتقرير الخبرة الجارية ولم يبين سبباً لعدم الأخذ بما جاء بها يكون سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض ويتعين نقضه