إذا أغفلت المحكمة تلاوة الأوراق ولم يبيّن النائب العام أسباب الاتهام، فإن الحكم يكون مخالفاً للأصول الجزائية ويستوجب النقض لقيام عيب إجرائي مؤثر في سلامة المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن إغفال المحكمة تلاوة الأوراق وعدم ايضاح النائب العام أسباب الاتهام يدعو الى نقض الحكم لمخالفة المادة 191 و280 أصول جزائية.