• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض حكم بسبب إغفال تلاوة الأوراق وعدم إيضاح أسباب الاتهام

إذا أغفلت المحكمة تلاوة الأوراق ولم يبيّن النائب العام أسباب الاتهام، فإن الحكم يكون مخالفاً للأصول الجزائية ويستوجب النقض لقيام عيب إجرائي مؤثر في سلامة المحاكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن إغفال المحكمة تلاوة الأوراق وعدم ايضاح النائب العام أسباب الاتهام يدعو الى نقض الحكم لمخالفة المادة 191 و280 أصول جزائية.