التعسف في استعمال الحق خطأٌ تقصيريٌ، وتبعاته القانونية تُكيَّف على أساس المسؤولية التقصيرية لا على أساس مستقل عنها، فإذا ثبت التعسف استوجب التعويض.
ان التعسف في استعمال الحق ليس إلا صورة من صور الخطأ التقصيري فيدخل في هذا الاعتبار في نطاق المسؤولية التقصيرية والأساس القانوني لنظريه التعسف في استعمال الحق وليس هو إلا المسؤولية التقصيرية فالتعسف في استعمال الحق خطأ يوجب التعويض