العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو وفق ما يجيزه القانون.
العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاقهما