• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو وفق ما يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاقهما