انتقال المأجور إلى خلفٍ خاص يترتب عليه حلول هذا الخلف محلّ السلف في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
إذ انتقل المأجور إلى خلف خاص انتقلت الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار إلى هذا الخلف