• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر بإزالة المخالفة التي يحدثها في المأجور أو بدفع غرامتها

قيام المستأجر بإحداث مخالفة في المأجور لأنظمة المحافظة عليه يجيز للمحكمة أن تأمر بإزالة المخالفة أو أن تحكم بغرامتها.

نص الاجتهاد

أذا أنشأ المستأجر في المأجور مخالفة لأنظمة المحافظة عليه أزالتها أو دفع غرامتها