قيام المستأجر بإحداث مخالفة في المأجور لأنظمة المحافظة عليه يجيز للمحكمة أن تأمر بإزالة المخالفة أو أن تحكم بغرامتها.
أذا أنشأ المستأجر في المأجور مخالفة لأنظمة المحافظة عليه أزالتها أو دفع غرامتها