تقوم دعوى منع التعرض على حماية الحيازة القائمة بذاتها، ويُفصل فيها على أساس ثبوت الحيازة والتعرض، لا على أساس أحقية الحائز بالملكية أو بسند الحق في الحيازة.
دعوى منع التعرض هي دعوى الحيازة الرئيسية وهي تحمي الحيازة في ذاتها متى كانت ثابتة بصرف النظر عما اذا كان للحائز حق يستند إليه في حيازته أو ليس له مثل هذا الحق