لا يصح توجيه الطعن إلى الخصم المتوفى بعد انقضاء خصومته بوفاته، بل يجب توجيهه إلى من صدر الحكم لمصلحته أو إلى من حلّ محلّه قانوناً، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
إذا كان المدعي متوفياً وصدر الحكم لورثته فالتمييز يقدم ضد الورثة لا المتوفى وإلا رد شكلاً المناقشة: لما كانت الدعوى أقيمت بالأصل من قبل سعيد شحادة العسراوي ثم دخل في الدعوى بقية ورثة المقتول وتوفي المدعي الأصلي فانحصر الإرث بالمتدخلين في الدعوى. وكان الحكم قد صدر على الجهة المميزة لمصلحة المتدخلين الذين اصبحوا هم الخصوم في الدعوى وحدهم وهم الذين يجب ان يوجه الطعن ضدهم. ولما كان ظاهرا من استدعاء التمييز أنه موجه ضد المتوفى وحده، وكانت خصومة المتوفى قد انتهت بموته فلم يعد صالحا لتوجيه ادعاء أو طعن عليه ومن الواجب توجيه الطعن إلى من حكم له كما هو صريح المادة 225 من قانون أصول المحاكمات. وكان وكيل الجهة المميزة لم يوجه الطعن إلى أحد من المحكوم لهم كان التمييز مستوجب الرد. لذلك تقرر بالإجماع رد التمييز شكلاً.