• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 218 عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة

صور التدخل في الجناية محصورة قانوناً، ويلزم لتجريمها ذكر الأفعال المنسوبة إلى المتدخل على وجه مستقل وإثباتها بدليل خاص لكل فعل.

نص الاجتهاد

إن المادة 218 عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها