صور التدخل في الجناية محصورة قانوناً، ويلزم لتجريمها ذكر الأفعال المنسوبة إلى المتدخل على وجه مستقل وإثباتها بدليل خاص لكل فعل.
إن المادة 218 عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها