التعدي الظاهر على عقار ثابت الحدود في السجل العقاري يُنشئ قرينة قوية على سوء نية المتجاوز، ولا يكفي الإهمال لإثبات حسن النية، ويجب الحكم بإزالة الاعتداء متى ثبت وقوعه، حتى لو كان يسيراً. كما تُقدَّر دعوى إزالة التجاوز بحسب قيمة الجزء المتنازع عليه وما أُحدث عليه من بناء.
إن دعوى إزالة التجاوز على عقار هي من الدعاوى العينية العقارية التي تقدر قيمتها بقيمه الأرض المنازع فيها وإذا أحدث المتجاوز بناءاً أو جداراً على الأرض المتجاوز عليها قدرت الدعوى بقيمه الأرض والبناء المحدث عليهاإن حصول التملك بالالتصاق على رخصه البناء لا يجعله حسن النية بالضرورة ويبقى لقاضي الموضوع سلطه تقديريه واسعة في استنباط هذه الواقعةمتى كانت حدود ومساحة العقارات مبينه في السجل العقاري بصوره واضحة وأكيدة فالتعدي بالتجاوز على عقار الجار يوجد قرينه قويه على سوء النية لأن الإهمال لا يشكل مهما كان الأمر أساساً لحسن النية. ويقتضي الحكم بإزالة الاعتداء مهما كان طفيفاًإن حسن النية لا يتحقق في وضع اليد على مال الغير دون قيام سبب من أسباب التملك الظاهرة أو الخفية.