• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المستعجلة بتثبيت الحالة الراهنة لا تقطع التقادم لعدم مطالبتها بأصل الحق

الدعوى المستعجلة التحفظية لا تقطع التقادم إلا إذا كانت مطالبةً بأصل الحق، أما طلب تثبيت الحالة الراهنة أو إجراء الكشف والخبرة فليس كذلك.

نص الاجتهاد

الدعوى المستعجلة المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقا للكشف الحسي والخبرة ليس من شأنها أن تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق لأنها ليست مطالبة بأصل الحق