الدعوى المستعجلة التحفظية لا تقطع التقادم إلا إذا كانت مطالبةً بأصل الحق، أما طلب تثبيت الحالة الراهنة أو إجراء الكشف والخبرة فليس كذلك.
الدعوى المستعجلة المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقا للكشف الحسي والخبرة ليس من شأنها أن تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق لأنها ليست مطالبة بأصل الحق