• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل المستثمر والشاغل للمسبح والمؤمن لديه تكافلاً وتضامناً عن الضرر الذي يلحق بأحد الرواد

إذا أصيب أحد روّاد المسبح بضررٍ ناشئٍ عن استغلاله، فإن المستثمر والشاغل للمسبح والمؤمَّن لديها يكونون مسؤولين تكافلياً وتضامنياً عن التعويض.

نص الاجتهاد

المستثمر والشاغل لمسبح والمؤمن لديها مسؤولون تكافلا وتضامنا عن الضرر الذي يصيب أحد رواده