إذا أصيب أحد روّاد المسبح بضررٍ ناشئٍ عن استغلاله، فإن المستثمر والشاغل للمسبح والمؤمَّن لديها يكونون مسؤولين تكافلياً وتضامنياً عن التعويض.
المستثمر والشاغل لمسبح والمؤمن لديها مسؤولون تكافلا وتضامنا عن الضرر الذي يصيب أحد رواده