أن عدم صدور قرار سحب أعمال عقد استثمار مطعم ومشرب الصالة المؤقتة لمطار دمشق الدولي عن وزير النقل مباشرة حسب نص المادة 57 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 لا يجعل القرار منعدما وانما يقف الأمر عند حد قابلية القرار للإلغاء فإذا تم الرضوخ والموافقة على قرار السحب من المتعهد أو من أحد الشركاء...
أن عدم صدور قرار سحب أعمال عقد استثمار مطعم ومشرب الصالة المؤقتة لمطار دمشق الدولي عن وزير النقل مباشرة حسب نص المادة 57 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 لا يجعل القرار منعدما وانما يقف الأمر عند حد قابلية القرار للإلغاء فإذا تم الرضوخ والموافقة على قرار السحب من المتعهد أو من أحد الشركاء المتضامنين فإن ذلك يحول دون الالغاء