• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرورة مناقشة النقاط المثارة من العضو المخالف

لا يصح صدور حكم محكمة الجنايات من بعض أعضائها دون مشاركة القاضي المخالف في فقرة التجريم في بقية الفقرات، بما فيها تحديد العقوبة؛ وإلا عُدّ الحكم صادراً عن هيئة غير مكتملة النصاب.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1482 – على القاضي المخالف في الفقرة المتعلقة بالتجريم أن يشترك في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة حتى ولو كان رأيه منصرفاً الى البراءة. حيث أن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم عنها من اثنين ما لم يكن الثالث فيها موافقاً أو مخالفاً، وأما إذا اشترك اثنان في الحكم ولم يبد الثالث رأيه فيه فإن النصاب يعتبر مفقوداً، إذ على القاضي المخالف في الفقرة المتعلقة بالتجريم أن يشترك في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة حتى ولو كان رأيه منصرفاً الى البراءة «القاعدة 2696» من . وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية التي ارتأت التجريم وبمخالفة المستشار الأستاذ جمعة الذي جنح الى الرأي ببراءة المحكوم عليه الطاعن على دون أن يشترك مع الهيئة في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه صادراً عن هيئة غير مكتملة النصاب القانوني ويتعين نقضه. لهذه الأسباب، تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة: 1 – رفض الطعن المقدم من علي شكلاً. 2 – نقض الحكم لجهة الطاعن علي موضوعاً.