• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تشكيل المحكمة غير قانوني بغياب ممثل النيابة

وجوب حضور النائب العام أو ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة الجنائية، ويترتب على غيابه بطلان تشكيل المحكمة وعدم قانونية الجلسة والحكم الصادر فيها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/ 1359 – المادة 270 أصول جزائية نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحاكمة، وإلا كان تشكيل المحكمة غير قانوني. حيث أن المادة 270 من الأصول الجزائية نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم، ومؤدى ذلك أنه لا تنعقد محكمة الجنايات إلا بحضور ممثل النيابة العامة ليبدي مطالبته وإلا كان تشكيلها غير قانوني. وحيث أن المحكمة عقدت جلسة 15 / 11 / 1983 بغياب ممثل النيابة العامة بحيث يعد تشكيلها في تلك الجلسة غير قانوني وهذا التشكيل أثر في الحكم ويتعين نقضه.