إذا نُصّ على اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا الوصايا، فإن هذا الاختصاص يمتد إلى محاسبة الوصي وتضمينه ما يظهر من نتيجة المحاسبة أنه أضاعه على القاصر بسبب الخيانة أو الإهمال أو التقصير.
دعاوى محاسبة الوصي من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كان نص المادة 535 أصول أن المحكمة الشرعية تختص بالحكم في قضايا الوصايا وكان إطلاق كلمة القضايا يشملها كلها بما في ذلك محاسبة الوصي وتضمينه ما يظهر نتيجة المحاسبة أنه أضاعه على القاصر بخيانته أو إهماله وتقصيره.