يشترط لقيام الرشوة أن يكون المقابل أو الطلب منصبّاً على عمل يدخل في اختصاص الموظف أو في حدود وظيفته، وإلا فلا تتوافر أركان الجريمة.
لا تتم الرشوة الا اذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلا في وظيفته فإن لم يكن الأمر كذلك فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 342ق .ع