• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 270 أصول جزائية نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحكمة وإلا كان تشكيل المحكمة غير قانوني

يُعدّ تشكيل محكمة الجنايات غير قانوني إذا انعقدت جلساتها بغياب ممثل النيابة العامة في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضوره، ويترتب على ذلك بطلان الحكم متى كان هذا الخلل مؤثراً في النتيجة.

نص الاجتهاد

المادة 270 أصول جزائية نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحكمة وإلا كان تشكيل المحكمة غير قانوني المناقشة: حيث أن المادة 270 من الأصول الجزائية نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم ومؤدى ذلك أنه لا تنعقد محكمة الجنايات إلا بحضور ممثل النيابة العامة ليبدي مطالبته وإلا كان تشكيلها غير قانوني وحيث أن المحكمة عقدت جلسة 15/11/1983 بغياب ممثل النيابة العامة بحيث يعد تشكيلها في تلك الجلسة غير قانوني وهذا التشكيل أثر في الحكم ويتعين نقضه