• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول استئناف المخالفة المتعلقة باستيراد البضائع الممنوعة إيداع تأمين يعادل عشر قيمتها المصادرة

إذا تعلّقت المخالفة باستيراد بضاعة ممنوعة، فإن قبول الاستئناف مشروط بإيداع تأمين مقداره عُشر قيمة البضاعة المصادَرة.

نص الاجتهاد

إن كانت المخالفة استيراد بضاعة ممنوعة يتوجب لقبول الاستئناف دفع تأمين يعادل عشر قيمه البضاعة المصادرة.