إذا تعلّقت المخالفة باستيراد بضاعة ممنوعة، فإن قبول الاستئناف مشروط بإيداع تأمين مقداره عُشر قيمة البضاعة المصادَرة.
إن كانت المخالفة استيراد بضاعة ممنوعة يتوجب لقبول الاستئناف دفع تأمين يعادل عشر قيمه البضاعة المصادرة.