• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تطبق أحكام المادة 546 ق ع على جريمة القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص

لا يَجوز إعمال المادة 546 من قانون العقوبات على جريمة قتل عمد اشترك في إيقاعها أكثر من شخص على نحوٍ متكاتف، لأن الواقعة تخرج عن الفرض الذي تستهدفه تلك المادة.

نص الاجتهاد

لا تطبق أحكام المادة 546 ق ع على جريمة القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص