الإسقاط الصريح لحق الطعن من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً يمنع لاحقاً استعمال طرق الطعن ذاتها في الحكم نفسه، لأن الحق الساقط لا يعود.
إذا اسقط المحكوم عليه أو من يمثله حقه في الطعن فلا يجوز بعد ذلك العدول عن هذا الاسقاط وسلوك طرق الطعن بنفس القرار لأن الساقط لا يعود