لا يجوز للمحكمة أن تُعرض عن تقرير اللجنة الطبية وتبني قضاءها على خلافه إلا إذا بيّنت بوضوح المستندات أو الوقائع التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان حكمها قاصر التعليل ومبتسرًا.
اذا قالت المحكمة أن الحقائق أثبتت عكس ما جاء في تقرير اللجنة الطبية دون أن تدلل على مستند هذه الحقائق كان حكمها موصوما بقصور البيان وسبق الأوان