الاعتراض المتعلق بعدم تبليغ قائمة الشهود الواردة في قرار الاتهام يختصّ بالنظر فيه أمام محكمة الأساس.
أن الاعتراض على عدم تبليغ قائمة الشهود الواردة في قرار الاتهام يقدم الى محكمة الأساس