• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون لا يعاقب من شرع في فعل ورجع عنه مختاراً ما لم تكن الأفعال التي اقترفها تشكل بحد ذاتها جرائم الفقرة الثانية من المادة 199عقوبات

العدول الاختياري يسقط مسؤولية الشروع، لكنه لا يحول دون مساءلة الفاعل عن الأفعال التي باشرها إذا كانت في ذاتها مجرّمة ومستقلة عن الشروع.

نص الاجتهاد

إن القانون لا يعاقب من شرع في فعل ورجع عنه مختاراً ما لم تكن الأفعال التي اقترفها تشكل بحد ذاتها جرائم الفقرة الثانية من المادة 199عقوبات عام إن تطبيق الفقرة 2 من المادة 199 عقوبات والعدول الطوعي يوجب معاقبته عن الأفعال التي صدرت عنه وهي تشكل بحد ذاتها جريمة الفعل المنافي للحياء على قاصر