• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن سلوك طرق الطعن لا يعتبر من النظام العام ويمكن بعد نشوء الحق فيه التنازل عنه الا أنه لا يجوز بعد التنازل عن الطعن العدول عن التنازل

طرق الطعن ليست من النظام العام، ويجوز لصاحب الحق فيها التنازل عنها بعد نشوء الحق، فإذا حصل التنازل سقط الحق في الطعن ولا يجوز الرجوع عنه أو إعادة سلوك الطريق ذاته في القرار نفسه.

نص الاجتهاد

إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه لا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق أو كان مستمراً من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن إن سلوك طرق الطعن لا يعتبر من متعلقات النظام العام ويمكن بعد نشوء الحق فيه التنازل عنه إذا أسقط المحكوم عليه أو من يمثله حقه في الطعن فلا يجوز بعد ذلك العدول عن هذا الاسقاط وسلوك طريق الطعن بنفس القرار لأن الساقط لا يعود اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في انفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم ومهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبة ولا محل لتطبيق أحكام المادة 546 قانون عقوبات المتعلقة بجهالة الفاعل بحقهم