كل اعتداء يقع من مدني على عسكري ويُشكّل جرماً ينعقد بشأنه اختصاص القضاء العسكري، ولا يُشترط لقيام هذا الاختصاص أن يكون الفعل مقصوداً.
اعتداء المدني على عسكري من اختصاص القضاء العسكري مقصودا كان أم لا المناقشة: يعتبر اعتداء المدنيين على العسكريين الوارد في الفقرة ( ح ) من المادة 50 عقوبات عسكري ، انما يقصد به كل عمل يعتبر جرما سواء كان مقصودا ام لا