ولاية القاضي في شؤون القاصر تخوّله تقرير ما فيه مصلحته ولو بلا طلب، متى كان الإجراء أو المبلغ المطلوب داخل نطاق سلطته التقديرية أو مما أجازه القانون.
للقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب المناقشة: لما كان للقاضي صفة ولائية وصفة قضائية، وكان له بالصفة الاولى تقرير كل ما فيه مصلحة القاصر ولو بلا طلب، وكان من ذلك التعويض المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 193 أحوال. وكان تقدير أجور المحاماة من الامور المتروكة لتقدير القاضي. كان ما أورده من هذه الجهات مردوداً كذلك.