• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

١٩-ان انشاء غرفتين في العرصة المأجورة لاتعتبر اساءة وانما تحسين لها

إضافةُ أبنيةٍ أو تحسيناتٍ داخل المأجور لا تُعدّ إساءةً بذاتها متى كانت في نطاق التحسين، لكن يظلّ المستأجر ملزماً بردّ المأجور عند انتهاء العقد إلى الحالة التي تسلّمه عليها ما لم يوجد اتفاقٌ أو سندٌ يجيز خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

١٩ – ان انشاء غرفتين في العرصة المأجورة لاتعتبر اساءة وانما تحسين لها . يترتب على المستأجر اعادة المأجور الى مالكه عند الانتهاء الايجارة وفق الحالة التي كان عليها عند بدء التاجير .