• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا أوردت له أسبابا فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مدى مطابقتها

اذا كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا أوردت له أسبابا فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون فإذا كانت المخالفة والأخطاء التي ارتكبها مدير الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية لمالكي السيارات السائحة العامة شخيصة فإنه لا يجوز أن تتخذ...

نص الاجتهاد

اذا كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا أوردت له أسبابا فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون فإذا كانت المخالفة والأخطاء التي ارتكبها مدير الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية لمالكي السيارات السائحة العامة شخيصة فإنه لا يجوز أن تتخذ ذريعة لفسخ عقد استثمار معقود مع الجمعية بوصفها شخصا اعتباريا طالما أنها لم ترتكب أية مخالفة بهذه الصفة