العبرة في مسؤولية السيارة تجاه الغير بقيود التسجيل الرسمية لدى المواصلات، فلا تنتقل المسؤولية إلى المشتري بعقد عادي ما دام نقل الملكية لم يُثبت في السجلات المختصة.
مالك السيارة في قيود المواصلات يبقى مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالغير حتى ولو بيعت هذه السيارة بعقد عادي.