• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى مالك السيارة المقيد في سجلات المواصلات مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها للغير ولو جرى بيعها بعقد عادي

العبرة في مسؤولية السيارة تجاه الغير بقيود التسجيل الرسمية لدى المواصلات، فلا تنتقل المسؤولية إلى المشتري بعقد عادي ما دام نقل الملكية لم يُثبت في السجلات المختصة.

نص الاجتهاد

مالك السيارة في قيود المواصلات يبقى مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالغير حتى ولو بيعت هذه السيارة بعقد عادي.