• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المطالبة متعلقة بنقص مساحة العقار البديل، فهي تبقى قابلة للسماع ما لم يكتمل التقادم الطويل

إذا كانت المطالبة متعلقة بنقص مساحة العقار البديل، فهي تبقى قابلة للسماع ما لم يكتمل التقادم الطويل. وعندما يكون النزاع مرتبطاً بضم أجزاء من الأراضي ضمن أعمال التجميل وإزالة الشيوع، وجب اختصام جميع أصحاب العقارات المشمولة بهذه الأعمال لارتباط النتيجة بجميع المالكين.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بالتعويض عن نقص المساحة في العقار البديل تبقى مسموعة ما لم تسقط بالتقادم الطويل. إن التحقق من ضم الأجزاء المدعى بها إلى عقارات المدعى عليهم أمر يتعلق بمجمل تصنيف الأراضي المشمولة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع ولا يمكن القطع فيه بمعزل عن جميع أصحاب العقارات الذين شملتهم هذه الأعمال مما يوجب اختصام جميع أصحاب العقارات المشمولة بالتجميل وإزالة الشيوع في المنطقة