تسجيل السيارة باسم شخص في سجلات النقل يرتب بقاء مسؤوليته تجاه الغير عن الأضرار التي تسببها السيارة، ولو تم بيعها فعلاً، ما دام التسجيل لم يتبدل على نحوٍ يواجه به الغير.
إن كانت السيارة قد يبعث فعلا فإن من سبق وسجلت السيارة باسمه في سجلات النقل يبقى مسؤولا تجاه الغير عن الأضرار التي تلحقها السيارة به