• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مسؤولية مالك السيارة المقيدة باسمه في سجلات النقل قائمة تجاه الغير عن الأضرار التي تحدثها حتى لو كان قد باعها فعلاً

تسجيل السيارة باسم شخص في سجلات النقل يرتب بقاء مسؤوليته تجاه الغير عن الأضرار التي تسببها السيارة، ولو تم بيعها فعلاً، ما دام التسجيل لم يتبدل على نحوٍ يواجه به الغير.

نص الاجتهاد

إن كانت السيارة قد يبعث فعلا فإن من سبق وسجلت السيارة باسمه في سجلات النقل يبقى مسؤولا تجاه الغير عن الأضرار التي تلحقها السيارة به