إدانة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي تتطلب ثبوت الأركان القانونية للجريمة، وبوجه خاص الإحراز مع العلم بكنه المخدر والصلة الشخصية به؛ فإذا انتفى ذلك انتفت المسؤولية الجزائية.
يجب التثبت من توافر الأركان القانونية لجريمة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي مادة 38 ق المخدرات 1960/182 فإذا لم تتوافر هذه العناصر فلا مسؤولية على من وجد المخدر معه وكان بحالة سكر ظاهرة اذا لم يقم الدليل الكافي على صلته به واحرازه مع علمه بكنهه