• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التثبت من توافر الأركان القانونية لجريمة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي مادة 38 ق المخدرات 1960/182 فإذا لم تتوافر

إدانة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي تتطلب ثبوت الأركان القانونية للجريمة، وبوجه خاص الإحراز مع العلم بكنه المخدر والصلة الشخصية به؛ فإذا انتفى ذلك انتفت المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

يجب التثبت من توافر الأركان القانونية لجريمة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي مادة 38 ق المخدرات 1960/182 فإذا لم تتوافر هذه العناصر فلا مسؤولية على من وجد المخدر معه وكان بحالة سكر ظاهرة اذا لم يقم الدليل الكافي على صلته به واحرازه مع علمه بكنهه