• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضا الزوجة ببيع جهازها يزيل عنه صفة الجهاز ويجعل الثمن الناتج عنه علاقة مدنية تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي

رضا الزوجة بمبيع الجهاز يُسقط عنه وصف الجهاز، ويحوّل الثمن الناتج عنه إلى حقٍّ مدنيٍّ خالص؛ فيغدو النزاع بشأنه منازعةً مدنيةً لا تدخل في ولاية القضاء الشرعي.

نص الاجتهاد

أن بيع الأشياء الجهازية برضا الزوجة وموافقتها يزيل عن تلك الأشياء صفة الجهاز ويقلبها الى الثمن الذي يبعث به ويكون هذا الثمن محل علاقة مدنية بحتة يخرج البحث فيها عن اختصاص القضاء الشرعي