رضا الزوجة بمبيع الجهاز يُسقط عنه وصف الجهاز، ويحوّل الثمن الناتج عنه إلى حقٍّ مدنيٍّ خالص؛ فيغدو النزاع بشأنه منازعةً مدنيةً لا تدخل في ولاية القضاء الشرعي.
أن بيع الأشياء الجهازية برضا الزوجة وموافقتها يزيل عن تلك الأشياء صفة الجهاز ويقلبها الى الثمن الذي يبعث به ويكون هذا الثمن محل علاقة مدنية بحتة يخرج البحث فيها عن اختصاص القضاء الشرعي