يشترط لصحة تنازل المستأجر عن المأجور المعد للاستثمار الصناعي أو التجاري ألا يكون قد سبق له الإخلال بواجباته القانونية أو الاتفاقية، لأن التنازل الصادر بعد هذا الإخلال يكون غير صحيح قانوناً.
ان تنازل المستأجر الذي اخل بواجباته القانونية أو الاتفاقية عن المأجور المعد للاستثمار الصناعي او التجاري الى الغير وذلك بعد أخلاله بهذه الواجبات غير صحيح قانونا .