• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من اجل استيفاء التأمين المعادل لعشر القيمة عند الطعن بالاحكام لا بد من التحقق بان البضاعة ممنوعة مع المؤيد القانوني ومجرد شرح الجمارك

عند اشتراط التأمين المعادل لعشر القيمة في الطعن بأحكام الجمارك، لا يُعتدّ بمجرد قول الجمارك إن البضاعة ممنوعة، بل يجب ثبوت المنع بنص أو مؤيد قانوني واضح يتيح تحديد مقدار التأمين الواجب دفعه.

نص الاجتهاد

من اجل استيفاء التأمين المعادل لعشر القيمة عند الطعن بالاحكام لا بد من التحقق بان البضاعة ممنوعة مع المؤيد القانوني ومجرد شرح الجمارك بذلك لا يكفي. المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة اوراق القضية وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 15/12/1983 رقم 1305.وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي:1 – كان على المحكمة ان تكلف المستأنف بدفع التأمين بعد ان قبلت الاستئناف وسجلته لديها.2 – القانون لم يحدد مدة لاداء التأمين.3 – قرار اللجنة الجمركية لم يتضمن ان البضاعة ممنوعة حتى يستطيع الطاعن الدفع ولم تحدد بشكل واضح مما يتعذر معه معرفة مقدار ما يتوجب دفعه.في المناقشة:من حيث ان المخالفة المعزوة للطاعن هي استيراد عدة اسطوانات غاز تهريباً.وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي انتهت إلى ان البضاعة ممنوعة وقضت برد الاستئناف شكلا لعلة عدم تأدية التأمين المعادل لعشر القيمة الذي توجبه المادة 223 جمارك قد استمدت حكمها من مشروحات الجمارك في الملف من ان البضاعة ممنوعة.وحيث ان مجرد شرح الجمارك بان البضاعة ممنوعة لا يكفي ولا بد من التحقق من ذلك وبيان المؤيد القانوني مما يجعل الحكم قاصرا في بيانه واسبابه وسابقا لاوانه والطعن لهذه الجهة يرد عليه مما يوجب نقضه.