في معرض تقدير القيمة التخمينية للعقار المستملك لا ينظر فقط الى الوصف الوارد للعقار في السجل العقاري لأن هذا الوصف قد يكون قديما وقد تطرأ عليه تطورات تغير في أوصاف العقار قبل تدوين ذلك في السجل العقاري ولا بد في هذا المجال من استظهار الحقيقة في شأن وصف العقار وطبيعته
في معرض تقدير القيمة التخمينية للعقار المستملك لا ينظر فقط الى الوصف الوارد للعقار في السجل العقاري لأن هذا الوصف قد يكون قديما وقد تطرأ عليه تطورات تغير في أوصاف العقار قبل تدوين ذلك في السجل العقاري ولا بد في هذا المجال من استظهار الحقيقة في شأن وصف العقار وطبيعته