• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في معرض تقدير القيمة التخمينية للعقار المستملك لا ينظر فقط الى الوصف الوارد للعقار في السجل العقاري لأن هذا الوصف قد يكون قديما وقد تطرأ

في معرض تقدير القيمة التخمينية للعقار المستملك لا ينظر فقط الى الوصف الوارد للعقار في السجل العقاري لأن هذا الوصف قد يكون قديما وقد تطرأ عليه تطورات تغير في أوصاف العقار قبل تدوين ذلك في السجل العقاري ولا بد في هذا المجال من استظهار الحقيقة في شأن وصف العقار وطبيعته

نص الاجتهاد

في معرض تقدير القيمة التخمينية للعقار المستملك لا ينظر فقط الى الوصف الوارد للعقار في السجل العقاري لأن هذا الوصف قد يكون قديما وقد تطرأ عليه تطورات تغير في أوصاف العقار قبل تدوين ذلك في السجل العقاري ولا بد في هذا المجال من استظهار الحقيقة في شأن وصف العقار وطبيعته