• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز احتساب ميعاد الطعن على الطاعن من تاريخ تبليغه هو للحكم إلا بثبوتٍ واضحٍ أنه هو من طلب التبليغ أو باشر إجراءاته

لا يجوز احتساب ميعاد الطعن على الطاعن من تاريخ تبليغه هو للحكم إلا بثبوتٍ واضحٍ أنه هو من طلب التبليغ أو باشر إجراءاته؛ وإلا بقي الأصل أن الميعاد يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم ذاته. وعند الشك في هوية طالب التبليغ يجب على المحكمة تمحيص مستندات التبليغ والقرائن قبل الحكم بعدم القبول شكلاً.

نص الاجتهاد

تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها ويبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم المناقشة: من حيث ان الدعوى تقوم على طلب المدعي – الطاعن – تثبيت التخاصص أو القسمة الرضائية الجارية فيما بينه وبين المدعى عليهم – المطعون ضدهم للعقار 682 من منطقة الكسوة الشرقية. ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى. ومن حيث ان المدعي استأنف الحكم البدائي طالباً فسخه للأسباب الموضحة في لائحة استئنافه المؤرخة 14 / 5 / 1985. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تقرير رد الاستئناف شكلاً بمقولة ان المدعي الطاعن قام بتبليغ الحكم إلى خصومه بتاريخ 27 / 4 / 1985 وإن هذا التاريخ يعتبر مبدأ لسريان مهلة الاستئناف بحقه مما يجعل الاستئناف الذي رفعه بتاريخ 14 / 5 / 1985 مستوجب الرفض شكلاً لوقوعه بعد يومين من انقضاء الميعا. ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 221 أصول محاكمات تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها ويبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم. ومن حيث أنه ليس في ملف الدعوى طلب خطي من الطاعن لتبليغ خصومه ولا ما يفيد بشكل قاطع بأن الذي باشر إجراءات تبليغ الحكم البدائي المستأنف هو الطاعن وإن احتواء سندات التبليغ المحررة إلى المطلوب تبليغهم ومن بينهم – المطعون ضده على اسم الطاعن في الحقل المخصص لطالب التبليغ لا يكفي لحمل ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من ان الطاعن هو الذي باشر إجراءات التبليغ للحكم البدائي المومأ إليه خاصة وإن المشروحات التي ثبتها ديوان المحكمة البدائية تفيد تذييل الحكم البدائي بعبارة (سدد تتمة الرسم من المدعى عليه. بتاريخ 23 / 4 / 1985). وبعبارة (حرر أربع سندات تبليغ في 23 / 4 / 1985). – مما يستدل من ظاهر الحال بأن الذي باشر إجراءات تبليغ الحكم البدائي هو المدعى عليه. الذي سدد تتمة الرسم وبذات التاريخ تم تحرير إسناد التبليغ لباقي أطراف النزاع، ومما يعزز هذه الرؤية الإجراء اللاحق بتسطير سند تبليغ للحكم إياه إلى الطاعن. من قبل طالب التبليغ. وتبلغه الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ. بتاريخ 30 / 4 / 1985 ولو ان الذي باشر إجراءات التبليغ هو الطاعن فلم يعد من حاجة لتبليغه الحكم البدائي ثانية من قبل المطعون ضده. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيص الإجراءات الملمع إليها فيما سلف للوقوف على حقيقة الشخص الذي باشر إجراءات التبليغ ليصار إلى أعمال أحكام القواعد المقررة في حساب مواعيد الطعن مما يجعل الحكم إياه منسوبا بالقصور الموجب للنقض.